الشيخ محمد الصادقي

191

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه

عن تلكم المسؤوليات الثلاث ، هو الذي يسد كل فراغ في واجب التعدد أو راجحة . ففي الزواج مراحل ثلاث : 1 الواحدة 2 المتعدة 3 ما ملكت ايمانكم الشامل للمملوكات والمنقطعات ، والعدل في الأولى ذو جهتين وفي الثانية مربعة الجهات وفي الثالثة لا عدل هكذا ، اللّهم إلا بالنسبة للمجتمع . تلحيقات : 1 ان تحقيق العدل بين النساء أصعب بكثير من تعديل المرأة نفسها فليتشاركا في ذلك الجهاد المقدس . 2 وعند عدمهما أو عدم أحدهما فالنقلة إلى « ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » تجبر عدم التجاوب ، والتجاوب بين إمكانية تحقيق الشرط والحاجة إلى المشرط مما يجب في الأحكام العادلة . فإن كانت الضرورة أكثر من الإمكانية فلا تجاوب في البين ، فالحوائج الثلاث للرجال والنساء ونفس المجتمع إلى تعدد الزواج تجاوبها إمكانية التعدد مذيّلة بما ملكت أيمانكم وإلا لم يستقم الحكم . ذلك ؟ وفي وجوب أو سماح تعدد الزواج شرط العدل ميدان فاسح للسباق في مختلف حقول العدالة بين الرفاق ، ورياضة نفسانية لكلا القبيلين ، فعلى النساء المتعددات العدل في الاصطبار على الشريكات ، في حقل الزواج ، كما على الرجال العدل بكل أبعاده ما اسطاعوا إليه سبيلا ، ولأن العدالة المفروضة على الرجال أوسع وأكثر نطاقا من النساء لذلك